مكتب محمد علي للاستشارات المالية والقانونية والضريبية
♥︎♡♥︎ نتشرف بتقديم الخدمات الاتية :-
♥︎♡♥︎ نتشرف بتقديم الخدمات الاتية :-
مكتب محمد علي فراج محاسب ومراجع قانوني
السوال الاول:ماهى الدورة المحاسبية ؟
1-تحليل العمليات المالية
2-تسجيل العمليات المالية (قيود اليومية)
3-ترحيل العمليات المالية الى حسابات الاستاذ
4-اعداد ميزان المراجعة (قبل التسوية)
5-تسجيل قيود التسوية (التسويات الجردية)
6-ترحيل قيود التسوية
7-اعداد ميزان المراجعة (بعد التسوية )
8-اعداد القوائم المالية
9-قيود الاقفال
📌السؤال الثانى :ماهى القوائم المالية ؟
1-قائمة الدخل
2-قائمة المركز المالى
3-قائمة التغير فى حقوق الملكية
4-قائمة التدفقات النقدية
5-قائمة التوزيعات
📌السؤال الثالث:ماهى عناصر قائمة الدخل باختصار؟
صافى المبيعات
-تكلفة المبيعات
=مجمل الربح
-المصاريف الادارية والعمومية
=صافى الربح التشغيلى
+ايرادات اخرى غير عادية
-مصاريف اخرى
+صافى ربح الفترة
📌السؤال الرابع:ماهى فائدة ميزان المراجعة بالمجاميع؟
هى ان يطابق ميزان المراجعة مجموع قيود اليومية المركزية
📌السؤال الخامس :ماهى اجراءات اثبات قيد اليومية ؟وماهى اجراءات مراجعة القيد ؟
يتم اثبات القيد عن طريق الاحداث التى ادت الى نشأة العملية المالية مثل فاتورة شراء او بيع
وتتم المراجعة عن طريق التأكد من صحة الترحيل
📌السؤال الخامس: ماهو الحساب الذى لا يظهر فى ميزان المراجعة قبل الجرد والتسويات ويظهر فى ميزان المراجعة بعد الجرد والتسويات فى نظام الجرد الدورى ولماذا ؟
الحساب هو مخزون اخر المدة
لان فى الجرد الدورى لا يظهر حساب المخزون فى اليقود ويكون القيد عند الشراء :
من ح/المشتريات
الى ح /العملاء او الصندوق او البنك
والقيد عند البيع :
من ح / العملاء او الصندوق او البنك
الى ح /المبيعات
📌السؤال السادس : ماهو الفرق بين الموازنة والميزانية ؟
الموازنة تعبر عن ارصدة تقديرية للعام القادم
الميزانية تعبر عن الارصدة الفعلية عن السنة المالية المنتهية
📌السؤال السابع :ماهى طبيعة حساب الاصول والخصوم وحقوق الملكية؟ ولماذا؟
الاصول مدينة لانها استخدام للاموال
والخصوم وحقوق الملكية دائة لانها مصادر للاموال
ووفقا لقاعدة القيد المزدوج فان كل عملية مالية لها طرف مدين وطرف دائن وبنفس القيمة والطرف المدين هو الاخذ والدائن هو العاطى
📌السؤال الثامن:ماهى الحسابات التى يتم اقفالها فى نهاية العام المالى ؟ ولماذا؟ وماهى الحسابات التى لا يتم اقفالها ؟ ولماذا ؟
حسابات قائمة الدخل هى التى يتم اقفالها فى نهاية العام الجارى لان قائمة الدخل تعبر عن نتيجة اعمال المنشأة خلال عام مالى محدد اما الميزانية لا تم اقفالها لانها تعبر عن موقف الشركة المالى منذ بداية التأسيس وحتى تاريخ معين
📌السؤال التاسع: ماهى اجراءات جرد الاصول الثابتة ؟ وكيف يتم معاملة الاصول المهلكة دفتريا ومازالت تعمل ؟
يتم جرد الاصول عن طريق التحقق الفعلى لهذة الاصول مع المقارنة بما هو موجود بالدفاتر ومعرفة الاضافات والاستبعاد التى تمت خلال هذة الفترة
اما اذا تم اهلاك الاصل دفتريا ومازال يعمل تكون القيمة الدفترية 1 صحيح ويتم الافصاح عن ذلك فى الايضاحات المتممة
📌السؤال العاشر: ما الفرق بين ايراد الفترة والايراد المقدم والايراد المستحق والمصروف المقدم والمصروف المستحق ؟
ايراد الفترة هو الايراد الناتج عن مزاولة النشاط خلال الفترة المالية
الايراد المقدم هى ايرادات محصلة فعلا ولا تخص الفترة المالية الحالية وتخص سنوات مالية قادمة وتعتبر التزام متداول
الايراد المستحق : هى ايرادات تخص الفترة المالية الحالية ولم تحصل وتعتبر اصل متداول
المصروف المقدم هى مصروفات مدفوعة تخص الفترة المالية القادمة وتعتبر اصل متداول
المصروف المستحق هى مصروفات تخص الفترة المالية الحالية ولم تسدد وتعتبر التزام متداول
📌السؤال الحادى عشر : ما هى طرق حساب الاهلاك ؟
الاهلاك هو النقص التدريجى فى قيمة الاصل
العوامل المؤثرة فى حساب الاهلاك هى :
1-تكلفة الاصل 2- العمر الاقتصادى للاصل
3-قيمة الخردة 3-الطريقة المستخدمة لتوزيع التكلفة على العمر الانتاجى
طرق حساب الاهلاك هى :
1-القسط الثابت 2-القسط المتناقص
3-طريقة مجموع الوحدات 4- طريقة اعادة التقدير
📌السؤال الثانى عشر: مالفرق بين المخصص والاحتياطى ؟ وماهى انواع المخصصات والاحتياطات ؟
المخصص الاحتباطى
1-لمقابلة خسارة مؤكدة او على وشك الحدوث 1-لمقابلة خسائر محتملة الحدوث
2-تعتبر عبئ او تحمل على الربح 2-توزيع للربح
3-خصوم متداولة 3-حقوق ملكية
4-ثتم اثباتة فى قائمة الدخل 4- ثتم اثباتة فى قائمة التوزيعات
انواع المخصصات : 1-مخصصات متعلقة بالاصول مثل مخصص الاصول الثابتة ومخصص الديون المشكوك فيها
2-مخصصات متعلقة بالالتزامات مثل مخصص الضرائب ومخصص مكافأة نهاية الخدمة
انواع الاحتياطات :
1-احتياطيات الزامية مثل الاحتياطى القانونى والاحتياطى النظامى
2-احتياطات اختيارية مثل الاحتياطى العام واحتياطى الطوارئ
منقول للاستفادة
1- ماهية الأجرة القانونية التي سيتم حساب الزيادة على اساسها
2-لاعبرة بالأجرة الحالية او الاجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية
3- أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو تاريخ إنشائه ،
4-أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر ، فإنه يتعين على المحكمة قبل الفصل في طلب الإخلاء أن تتعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه
4- ولا بد من أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ماهية الأجرة القانونيه مثلما فعل المشرع عندما قام بزيادة الأجرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997
---------
صدر القانون رقم 164لسنة 2025 ونص في ماته الرابعه على انه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية................
كما نصت المادة الخامسة على انه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية
ولم يبين القانون ماهى القيمة الايجارية القانونية التي ستحسب على أساسها الزيادة هي هي الوارده بالعقد ام الواردة بكشف الضريبة العقارية
وحسنا فعل المشرع حينما اصدر اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۳۷ لسنة ۱۹۹۷ للقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكني
حيث نص في الفقرة (سادسا) من المادة الأولى منها على ان "الأجرة القانونية الحالية": آخر أجرة استُحقت قبل 27/ 3/ 1997، محسوبة وفقا لما يلى:
1 - التحديد الوارد فى قوانين إيجار الأماكن، كل مكان يحسب القانون الذى يحكمه، وذلك بالنسبة للأماكن التى أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/ 11/ 1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه.
2 - تقدير لجان تحديد الأجرة الذى صار نهائيا - طُعن عليه أو لم يُطعن - وذلك بالنسبة للأماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه الذى سرى على الأماكن المرخص فى إقامتها اعتبارا من 31/ 7/ 1981.
3 - فى جميع الأحوال يُحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين إيجار الأماكن، بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
4 - تحديد مالك المبنى للأجرة طبقا لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 - المذكور - الذى ارتضاه المستأجر، أو عُدَّل بناء على تظلمه وصار التعديل نهائيًا، مع مراعاة حق المالك فى زيادة الأجرة القانون بنسبة 50% نظير التغيير الكُلَّى وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئى لاستعمال العين إلى غير أغراض السكنى بالنسبة لوحدات ثُلث مساحة مبانى العقار - المرخص فى إقامته لأغراض السكنى - وهو القَدْر الذى تُرك للمالك حرية تأجيره خاليا لغير أغراض السكنى، وذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة (1) والفقرتين الأولى بند 4 والثانية من المادة (19) من ذلك القانون.
ولا عبرة - فى كل ما تقدم - بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية، وإنما يُعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها. ويُرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بانه المقرر أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر ، فإنه يتعين على المحكمة قبل الفصل في طلب الإخلاء سواء في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أو في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها أن تتعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ، إذ عليـها أن تـتـثـبــت قبـل قـضائها بالإخـلاء من مقــدار الأجـرة المستحقة قانوناً قبل الفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ، وكانت قواعد تحديد الأجرة في ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي تحددها هذه القوانين ، مما مفاده أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام ، إذ يتحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة ، ولما كانت قوانين
الإيجارات الاستثنائية أرقام ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في هذا التقدير وفي الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها ، وأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو تاريخ إنشائه ، وأنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ، وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة التأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءً على هذا التأخير ، وكان مفاد نص المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 والنص في البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة ۱۹۹۷ والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۳۷ لسنة ۱۹۹۷ على أن " الأجرة الحالية : آخر أجرة استحقت قبل ۲۷/3/1997 محسوبة وفقاً لما يلي : ١- ... ۲ - تقدير لجان الأجرة الذي صار نهائياً - طُعن عليه أو لم يُطعن - وذلك بالنسبة للأماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الذي يسري على الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من ٣١/۷/1981 . 3- في جميع الأحوال تُحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه . 4- ... ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقداراً عن الأجرة القانونية ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة " يدل على أن الأجرة القانونية للأماكن التي خضعت لتقدير لجان تحديد الأجرة بدءًا من تاريخ نفاذ القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ حتى العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المعمول به اعتباراً من ۳۱/۷/1981 هي الأجرة المحددة بقرارات هذه اللجان متى صار هذا التحديد نهائياً سواء طُعن عليه أو لم يُطعن ، ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ تمام إنشائه دون الاعتداد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيًا كان تاريخ تحريـره ولا بالقـيــمة المتخـذة أسـاسـاً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية ، فإذا كانت تلك الأجرة القانونية غير معلومة لعدم سبق تقديرها فيُرجع إلى أجرة المثل ، والأصل في أجرة المثل أنها أجرة بناء قائم فعلاً يُماثل عين النزاع من كافة الوجوه بقدر الإمكان
الطعن رقم ٤٦٦۳ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۸ / ۱۲ / ۲۰۲٤
الطعن رقم ٥٥٥٥ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۰ / ۳ / ۲۰۲٤
الطعن رقم ۲٦۷۱ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۱ / ۲ / ۲۰۲۳
الطعن رقم ۱۰۸۹۳ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۲۳
الطعن رقم ۱٤٦۹۷ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۲ / ۲ / ۲۰۱۷
ولذلك ننتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون لبيان ماهية القيمة الايجارية القانونيه مثلما فعل عند اصدار اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997
جميع حقوق البحث والنشر محفوظة
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
يحيى سعد جاد الرب المحامى
بالنقض والإدارية العليا
إزاي بتحسب الضريبة في قانون التيسيرات 2025؟
مكتب محمد علي للاستشارات المالية والقانونية والضريبية ♥︎♡♥︎ نتشرف بتقديم الخدمات الاتية :- ✅️ خدمات تأسيس الشركات بكافة انواعها :- ■شركات...
✅️ خدمات تأسيس الشركات بكافة انواعها :-
■شركات الأفراد
■شركات الأشخاص:
-------------------------
□ شركات التضامن
□شركات التوصية البسيطة
■شركات الأموال:
----------------------
□ شركات مساهمة .
□ شركات ذات مسئولية محدودة .
□ شركات الشخص الواحد .
■ تعديل الشركات واضافة فروع والفسخ والتخارج
■ تصفيه الشركات وايقاف الانشطه الفردية .
✅️ خدمات المحاسبة والمراجعة واعتماد الميزانيات والتقارير المالية.
✅️ اعداد الحسابات وامساك الدفاتر والسجلات المحاسبية .
✅️ خدمات الضرائب :
■ تقديم اقرارات الدخل.
■ تقديم اقرارات القيمة المضافة .
■ تقديم اقرارات المرتبات .
■ تقديم نموذج ٤١ ضرائب الخصم والتحصيل.
■ الفحص الضريبي لضرائب الدخل او القيمة المضافة وغيرهما .
■ انهاء نزاعات ضريبية (ضريبة دخل - قيمه مضافة - تصرفات عقارية- ضريية كسب عمل )
■استخراج البطاقة الضريبية لاول مره او في حالة التجديد.
■ التسجيل في ضريبة القيمة المضافة .
✅️ خدمات الفاتورة الالكترونية :
■ التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية .
■ اصدار الختم الالكتروني.
■ تكويد الاصناف الخاصة بالنشاط حسب التكويد المصري EGS .
■ اصدار الفواتير يوميا .
✅️خدمات التأمينات الاجتماعية:
■ الاشتراك في التامينات الاجتماعية وفتح ملف تاميني للشركة .
■ اضافة عاملين للملف التاميني .
■ خروج عاملين من الملف التاميني .
■ اغلاق الملف التأميني في حالة التوقف .
✅️ خدمات اخري:
■ شهادات اثبات الدخل .
■ استخراج شهادة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، ورفع الفئة .
■ استخراج والتعديل في السجلات التجارية ، ومحو السجلات التجارية في حالة التوقف .
■ استخراج السجلات الصناعية والرخص الصناعية .
♥︎ يسعدنا تلقي استفسارتكم عبر رسائل الصفحة
او الواتس 01068190241
الوسومات (هاشتاغ)#مكتب_محمد علي فراج_للاستشارات_المالية
محمد علي للاستشارات المالية والضريبية
الوسومات (هاشتاغ)#الضرائب الوسومات (هاشتاغ)#تأسيس_الشركات الوسومات (هاشتاغ)#الاقرارات_الضريبية الوسومات (هاشتاغ)#الفاتورة_الالكترونية #الاستشارات_المالية_المحاسبة_المراجعة.