مجلس الادارة في شركة المساهمة
(تشكيلة واعضائه)
اولا:يدير شركة المساهمة مجلس الادارة يتكون من عدد لا يقل عن 3 اعضاء وليس له حد اقصي
ثانيا:يجوز ان يكون رئيس مجلس الادارة او احد الاعضاء او العضو المنتدب من غير المساهمين وتعينة الجمعية العامة
ثالثا:تختارة الجمعية العامة وتكون مدته ثلاث سنوات واستنثاء من ذاك يعين الموسسون المجلس الاول وتكون مدته خمس سنوات
رابعا:تحسب مدة العضوية من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري بالنسبة للمجلس الاول ومن تاريخ صدور قرار الجمعية العامة لمناقشة الميزانية للسنة المالية التي تقع فيها نهاية مدة العضوية ويجوز التجديد للمجلس لمدة اخري مالم ينص نظام الشركة علي خلاف ذاك
خامسا:يجوز تعيين اعضاء احتياطيين وذاك في النظام الاساسي للشركة ليحلوا محل الاصليين في حالة غيابهم او حدوث مانع
سادسا:يجوز ان يكون ممثل الشخص الاعتباري عضو في مجلس الادارة او رئيس المجلس ويجوز ان يتعدد ممثلوا الشخص الاعتباري ويحق للشخص الاعتباري في اي وقت علي ان يخطر الشركة بذلك كتابة او بكتاب موصي عليه بمن يخلفة
(الشروط العامة لاعضاء مجلس الادارة )
اولا:لا يجوز ان يكون عضو في مجلس الادارة اي شركة مساهمة ص حكم عليه بعقوبة جنائية و عفوية جنحه عن سرقة او نصب او خيانة امانة او تذوير او تفالس او بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 164،163،162 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981
ثانيا: ان يكون كامل الاهلية
ثالثا:ان يحرر عضو مجلس الادارة اقرار كتابي بقبولة التعين
رابعا: الايكون موظف عام الا في حالة حصولة علي موافقة من الوزير المختص
(اختصاصات المجلس)
اولا:لمجلس الادارة كل السلطات المتعلقة بادارة الشركة والقيام بكافة الاعمال اللازمة لتحقيق غرضها الا ما استثني بنص خاص في القانون او نظام الشركة
ثانيا:يمثل رئيس المجلس الشركة امام القضاء والغير
ثالثا:ان يندب عضو او اكثر الاعمال الادارة الفعلية ويحدد المجلس اختصاصات العضو المنتدب ان يكون متفرغا للادارة
رابعا:له ان يعين مدير عام للشركة من غير الاعضاء ويجوز ان يدعي لحضور جلساته دون ان يكون له صوت معدود
خامسا:يعين المجلس من بين اعضائه رئيسا ومدة تعيينه لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس
سادسا:تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العامة وليس له حق تعديلها او الغائها
(كيفية الدعوة لاجتماع مجلس الادارة)
(من له الحق في الدعوة لاجتماع مجلس الادارة)
بناء علي دعوة رئيس مجلس الادارة
يجوز لثلث اعضاء مجلس الادارة ان يتقدموا بطلب كتابي لرئيس المجلس لعقد اجتماع له فاذا تخلف رئيس المجلس عن دعوته خلال عشرة ايام من تاريخ الطلب كان لثلث الاعضاء دعوة المجلس الي الاجتماع وتخطر به الهيئة العامة للاستثمار
(تدوين جلساته)
يجب ان تدون محاضر اجتماعات المجلس بصفة منتظمة عقب كل جلسة ويثبت في المحضر خلاصة وافية لجميع مناقشات المجلس وكل مايطلب لاعضاء اثباته في المحضر ويوقع محضر الجلسة رئيس المجلس ويحفظ الدفتر في مؤكز الشركة
(صحة الاجتماع والتصويت علي القرارت)
لايصح الاجتماع الا اذا حضرة علي الاقل اغلبية اعضائة ويجوز انابة اعضاء المجلس لبعضهم البعض بشرط الايخل ذلك بنصاب صحة الاجتماع ويشترط في الانابة ان تكون مكتوبة ومصدق عليها من رئيس مجلس الادارة
يكون التصويت بالاغلبية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
(عزل رئيس المجلس او احد اعضائه)
يتم عزل رئيس مجلس الادارة بواسطة اعضاء المجلس لانه يتم تعيين فيما بين اعضائه وللجمعية العامة عزل رئيس المجلس او اعضائه في اي وقت ولو لم يكن ذاك واردا في جدول الاعمال
والاعضاء المعزولين لا يجوز اعادة انتخابهم قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار العزل
(بطلان قرارات مجلس الادارة)
في حالة عدم نصاب الاجتماع
في حالة عدم صدور القرارات بالاغلبية المقررة
كل قرار مخالف لقانون الشركات رقم 159 لسنة 81
(مكافاة اعضاء مجلس)
لايجوز تقدير مكافاة مجلس الادارة بنسبة معينة في الارباح باكثر من 10% من صافي الارباح السنوية وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار المكافات والرواتب لاعضاء المجلس ويجوز استثناء من ذلك ان تحدد المكافاة والرواتب بقرار من رئيس المجلس وتقرها الجمعية العامة ولا يشترك اعضاء مجلس الادارة في التصويت علي مكافاتهم ورواتبهم في الجمعية العامة ويكون التصويت سري
(استقالة اعضاء المجلس)
يحق لاعضاء مجلس الادارة الاستقالة بشرط ان تكون الاستقالة في وقت لا يضر بمصلحة الشركة
(الجزاءات الخاصة بمجلس الادارة)
:- ينص قانون رقم 159 لسنة 1981 علي الجزاءات الخاصة بمجلس الادارة في الماد التالية
اولا:تنص المادة (160) علي ان الجمعية العامة لها ان تقرر عزل اعضاء مجاس الادارة ورفع دعوي المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيح متي وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف راس المال بعد ان يستبعد منه نصيب من ينظر في امر عزلة من اعضاء مجلس الادارة
ولا يجوز اعادة انتخاب المعزولين قيل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار العزل الخاص بهم
ثانبا:تنص المادة (161) علي انه مع عدم الاخلال بحق المطالبة بالتعويض يقع باطلا كل تصرف او تعامل او قرار يصدر خلاف القواعد المقررة في هذا القانون او يصدر من مجلس ادارة شركات المساهمة وذلك بما لا يخل بحق الغير حسن النية وللمحكمة المختصة ان تحدد مهلة لا تجاوز ستة اشهر لتصحيح البطلان اذا كان ذلك ممكنا
وفي حالة تعدد من يرجع اليهم سبب البطلان يكونون مسئولين عن التعويض بالتضامن فيما بينهم
ولايجوز لذوي الشان رفع دعوة البطلان بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ عملهم بالقرار المخالف مالم يكن هذا القرار الصادر عن غش او تدليس فلا يسقط الحق في رفع الدعوي في هذه الحالة الابمضي خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار
ثالثا:تنص المادة (162) علي انه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخري يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي جنية ولا تزيد علي عشر الاف جنيها يتحملها المخالف شخصيا او باحدي هاتين العقوبتين
كل عضو مجلس الادارة وزع ارباح او فوائد علي خلاف احكام هذا القانون او نظام الشركة
كل من زور في سجلات الشركة او اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة او اعد او عرض تقارير علي الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة او غير صحيحة كان من شانها التاثيرعلي قرارات الجمعية
رابعا:تنص المادة (163) علي انه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخري يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنية ولا تزيد علي عشرة الاف يتحملها المخالف شخصيا
كل من يعين عضو بمجلس ادارة شركة مساهمة او عضو منتدبا لادارتها او يظل متمتعا بعضويتها علي خلاف احكام الحظر المقررة في هذا القانون وكل عضو منتدب للادارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذة المخالفات
كل عضو مجلس ادارة تخلف عن تقديم الاسهم التي تخصص لضمان ادارته علي الوجة المقرر في هذا القانون في مدة ستين يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين وكذلك من تخلف عن تقديم الاقرارات الملتزم بتقديمها او ادلي ببيانات كاذبة او اغفل عمدا بيانات من البيانات التي يلتزم مجلس الادارة باعداد التقرير بشانها وكذلك كل عضو مجلس ادارة اثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة او اغفل عمدا بياناتها
كل من يخالف نص من النصوص الامرة في القانون
كل من تسبب عن عمد من اعضاء مجلس الادارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة