قانون 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التاخير والضريبة الاضافية والفوائد ومل يمثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية
قانون 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التاخير والضريبة الاضافية والفوائد ومل يمثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شان انهاء المنازعلت الضريبية
(المادة الاولي )
يتجاوز عن مقابل التاخير والضريبة الاضافية المنصوص عليهما في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وقانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ،وذلك بالنسبة الي الضريبة او الرسم المستحق او واجب الاداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط ان يقوم الممول او المكلف بسداد اصل دين الضريبة او الرسم كاملا بدءا من تاريخ بهذا القانون وذلك طبقا لم ياتي
(أ) (90%) من مقابل التاخير او الضريبة الاضافية، اذا تم السداد في موعد غايته ستون يوما الاولي من تاريخ العمل بهذا القانون
(ب) (70%) من مقابل التاخير او الضريبة الاضافية، اذا تم السداد خلال ستون يوما التالية للمدة المنصوص عليهما في البند (أ)
(ج) (50%) من مقابل التاخير او الضريبة الاضافية، اذا تم السداد خلال ستون يوما التالية للمدة المنصوص عليهما في البند (ب)
كما يتجاوز مقابل التاخير و الضريبة الاضافية اللذين لم يسددهما الممول او المكلف اذا كان قد قام بسداد اصل دين الضريبة او الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون
وفي جميع الاحوال ،لا يترتب عن تطبيق احكام هذا القانون حق الممول او المكلف في استرداد ما سبق ان سدده من مقابل تاخير او ضريبة اضافية اعمالا لاحكام القوانين المنصوص عليها في الفقرة الاولي من هذه المادة
(المادة الثانية )
تسري احكام المادة الاولي من هذا القانون علي مقابل التاخير او الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به علي المبالغ الواجبة الاداء علي الاشخاص الطبيعين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الاداري للدولة او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص العتبارية العامة ، سواء اكانت المبالغ اشتراكات في نظام التامينات ام مقابل انتفاع ام غير ذلك من المستحقات ، وايا كان سند استحقاقها
(المادة الثالثة)
يجدد العمل بالاحكام والاجراءات المنصوص عليهما في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شان انهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و 174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020، وذلك حتي 31 ديسمبر 2020 وتستمر اللجان المشكلة وفقا لاحكام القانون رقم 16 لسنة 2020 ، وذلك حتي 31 ديسمبر 2020 وتستمر اللجان المشكلة وفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار اليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها ، كما تتولي الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم اليها حتي 31 ديسمبر 2020
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي اتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق